للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ مِنْهُ (١)، مِثْلَ أَنْ تَلِدَ أَمَتُهُ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطْئِهَا، أَوِ امْرَأَتُهُ لأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَوْنُهُ مِنْهُ»: هذا الولد الذي من زوجته أو أمته.

(٢) قوله «مِثْلَ أَنْ تَلِدَ أَمَتُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطْئِهَا، أَوِ امْرَأَتُهُ لِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا» أي إن كان هذا الولد ولدته أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها, أو أتت به امرأته لأقل من ذلك أي أقل من ستة أشهر فإن هذا الولد لا ينسب إليه أي لا يلحقه, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر, فمتى ولدته لأقل من ذلك علم يقيناً أنه من غير هذا الرجل.

وقول المؤلف «مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا» هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، والقول الآخر أنه بمجرد العقد تكون المرأة فراشاً، فإن أتت به بعد العقد بستة أشهر ولم يحصل دخول فإنه ينسب له، وهذا لا شك قول ضعيف جداً.

والصواب في هذه المسألة: هو ما اختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢)، وهو رواية في المذهب (٣) أن المرأة لا تصير فراشاً إلا مع العقد والدخول المحقق, لا الإمكان المشكوك فيه.


(١) الإنصاف (٩/ ٥٥٨).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٤١٥).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>