للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالفَأْرِ وَنَحْوِهَا (١)، إِلاَّ اليَرْبُوْعَ وَالضَّبَّ (٢)؛

ــ

(١) قوله «كَالفَأْرِ وَنَحْوِهَا»: أي ويحرم كذلك الفأر ليس لأجل أنها خبيثة، وإنما من أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على العدوان، ولهذا تسمى «الفويسقة»، ومثل الفأرة الجرذي، وهو فأرة البر، فلا يحل؛ لأنه يعتدي. أما اليربوع كما سيأتي فإنه حلال مع أنه قريب وشبيه بالفأرة، وقد سبق دليل الأمر بقتل الفأرة في الحل والحرم، والقاعدة كما سبق أن كل ما أمر الشارع بقتله ووصف بالفسق فإنه يحرم أكله.

(٢) قوله «إِلاَّ اليَرْبُوْعَ وَالضَّبَّ»: أما اليربوع ويسميه بعض الناس بالجربوع، هذا يُباح أكله، والدليل على ذلك: أن عمر -رضي الله عنه- حكم فيه بجفرة إذا قتله المحرم، والجفرة: هي الأنثى من ولد الماعز إذا بلغ أربعة أشهر، وهذا يدل على أنه صيد، وإذا كان صيدًا فإنه يُباح أكله.

وأما إباحة «الضَّبّ» فلأنه أُكِلَ على مائدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ينظر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيت ميمونة فأُتِيَ بِضَبٍّ، فقيل: يا رسول الله هو ضب، فرفع يده، فقيل: يا رسول الله أحرام هو؟ ! قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه»، أو قال: «فأجدني أعافه»، قال خالد: «فاجْتَرَرْتُه وأكلته ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظر» (١)، وهذا إقرار من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأكله، ولو كان حرامًا؛ لما أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- الصحابة على أكله، فدل ذلك=


(١) رواه البخاري في كتاب الأطعمة - باب الشواء (٥٤٠٠)، مسلم في كتاب الصيد والذبائح - باب إباحة الضَّب (١٩٤٥)، عن ابن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>