للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=صريحة في وضع الجوائح، ومع القول بأن ما أصابته الجائجة يكون الرجوع فيه على البائع إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه فيستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري هذا المبيع عن العادة فإن الضمان عليه لا على البائع, فإذا قدر أن المشتري تهاون في جذ المبيع عن وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها فالرجوع على المشتري لأنه هو الذي فرط.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إذا تغير بعض الثمر كأن يصير بعضه حشفاً كما في النخيل فينقص الثمر بذلك فهل يضمنه البائع؟

نقول: نعم لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض فهذا الثمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع فضمان النقص على البائع.

- الفائدة الثانية: إذا أتلف آدمي الثمر: فالمشتري بالخيار بين الفسخ ويكون الضمان على البائع وإن شاء الإمضاء وطالب المتلف بما أتلفه.

- الفائدة الثالثة: قد يقول قائل كيف يخير المبتاع والمشتري بين الفسخ والإمضاء والثمرة في ملكه، فلماذا لا يطالب المتلف ولا يرجع على البائع؟

ويقال له: لأن الثمرة كانت في ضمان البائع فعليه حفظها وحراستها، فكأنه هو المفرط في ذلك حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين.

- الفائدة الرابعة: الجائحة إذا كانت قبل تخلية الثمرة للمشتري فهي على البائع، وإن كانت بعد الجذاذ فهي على المشتري، وأما بينهما فالصواب أنها على البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>