للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، اجْتَهَدَ، وَصَلَّى، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (١). وَإِنِ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (٢).

ــ

(١) قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، اجْتَهَدَ، وَصَلَّى، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» أي إن خفيت القبلة على المسافر فالمشروع في حقه أن يجتهد، ويكون ذلك من خلال النظر إلى علامات القبلة كالنجوم في الليل والشمس بالنهار وغير ذلك، فإن تبين أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه؛ لأنه بذل ما يجب عليه. وفي رواية (١) في المذهب أنه يعيد، لكن الصواب أنه لا إعادة عليه كما ذكر المؤلف.

(٢) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ» المجتهد في جهة القبلة هو الذي يستطيع معرفة أدلتها، واختلاف المجتهدين كأن يقول أحدهما: القبلة هنا ويشير إلى الشمال، ويقول الآخر: بل القبلة هنا ويشير إلى الجنوب، قال المؤلف «لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»، وعللوا لذلك أن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يتبعه ويأتم به إذا كانت الصلاة جماعة ولا يضر الاختلاف هنا؛ لأن كلاً منهما يعتقد خطأ الآخر لاجتهاده ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. وإن صلى كل منهما منفردًا لقناعته باجتهاده فلا حرج، لكن إن كان أحدهما أكثر علمًا فالواجب اتباعه.

والأقرب للصواب أنه يجوز اتباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القبلة، والتضاد هنا لا يمنع من الائتمام، كما لو كان أحدهما يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء، والآخر يعتقد أنه ناقض للوضوء فيجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر.


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>