للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ دَيْنًا، ذَكَرَ قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ (١)، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا، ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحُدُوْدَهُ (٢)، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا حَاضِرَةً عَيَّنَهَا (٣). وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً، ذَكَرَ جِنْسَهَا وَقِيْمَتَهَا (٤)، ثُمَّ يَقُوْلُ لِخَصْمِهِ: مَا تَقُوْلُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ، حُكِمَ لِلْمُدَّعِيْ، وَإِنْ أَنْكَرَ، لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ (٥):

ــ

= ما يضبطه من الصفات.

٥ - ولا تصح الدعوى أيضاً إلا معلومة المدعى به، فلا تصح بمجهول، بل لا بد أن تكون بشيء معلوم؛ ليتأتى الإلزام به إذا ثبت.

(١) قوله «فَإِنْ كَانَ دَيْنًا، ذَكَرَ قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ»: أي فإن كان المدعى به ديناً، لزم ذكر قدره وجنسه كما سبق، كأن يقول لي عليه دين قدره عشرة آلاف ريال سعودي.

(٢) قوله «وَإِنْ كَانَ عَقَارًا، ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحُدُوْدَهُ»: أي وإن كان المدعى به عقاراً فلابد من ذكر موقعه وكذا ذكر حدوده، كما سبق بيانه في شروط صحة الدعوى.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ عَيْنًا حَاضِرَةً عَيَّنَهَا»: أي فان كان المدعى به عيناً حاضرةً عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك كأن يقول المدَّعي هذه الساعة التي بيده سرقها مني.

(٤) قوله «وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً، ذَكَرَ جِنْسَهَا وَقِيْمَتَهَا»: لأنها لا تتميز ولا تصير معلومة إلا بذلك.

(٥) قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ لِخَصْمِهِ: مَا تَقُوْلُ؟ فَإِنْ أَقَرَّ، حُكِمَ لِلْمُدَّعِيْ، وَإِنْ أَنْكَرَ، لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ»: أي ثم يقول القاضي للمدَّعى عليه ما تقول في الدعوى الموجهة إليك، فإما أن يقر بما ادعاه عليه خصمه فيحكم به=

<<  <  ج: ص:  >  >>