للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذلِكَ كُلُّ مَا أَمْكَنَ القِصَاصُ فِيْهِ (١)، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِيْ (٢)،

ــ

=اللهِ الْقِصَاصُ» (١)، وكذلك لو اعتدى عليه فعطل منفعة الذكر فأصبح لا ينتشر، فيفعل به ما يمنع انتشار ذكره.

(١) قوله «وَكَذلِكَ كُلُّ مَا أَمْكَنَ القِصَاصُ فِيْهِ»: أي وكذلك يكون القصاص فيما أمكن القصاص فيه منها، وفيما وجد منه محل القصاص، ولم يخش منه تلف النفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(٢) قوله «وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِيْ»: شرع المؤلف ببيان الشروط التي إذا وجدت حكمنا بالقصاص، وإذا فقدت أو فقد بعضها لا يُحكم به، وقد سبق ذكر بعض هذه الشروط، منها ما ذكره المؤلف هنا وهو المكافئة بين المجني عليه والجاني، وهو أن يكون القاتل مساوياً للمقتول في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (٢)، ولا يقتل حر بعبد على قول جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (٣)، فمقتضى ظاهر الآية أن الحر لا يقتل=


(١) أخرجه البخاري في التفسير - باب تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (٤٥٠٠)، مسلم في القسامة - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها (٢٤/ ١٦٧٥) عن أنس -رضي الله عنه-، واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه البخاري في الديات - باب العاقلة (٦٩٠٣) عن علي -رضي الله عنه-.
(٣) سورة البقرة: الآية ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>