للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (١)، فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ (٢)، وَلا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ (٣)، وَلا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ (٤)،

ــ

١ - الصلاح في المال.

٢ - البلوغ.

٣ - الإشهاد على الدفع.

(١) قوله «ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى»: أي متى تحقق في الصغير الأمور السابقة فإنه يدفع إليه ماله سواء كان ذكراً أو أنثى لعموم قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً .. } (١)، فهي لم تفرق بين الذكر والأنثى في دفع المال إليه، وعلى ذلك ما يفعله بعض الناس من الإمساك على مال البنت إلى حين زواجها أو إلى ما بعد زواجها هذا خطأ، بل متى تحقق في البنت الرشد والبلوغ وحسن التصرف في مالها فإنه يدفعه إليها.

(٢) قوله «فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ»: أي إن أعطى الصغير ماله لتحقق الشروط فيه يدفع المال إليه ثم لما أعطاه المال عاد إليه السفه فأصبح يبذر في المال وينفقه فيما لا فائدة فيه ويسرف في إنفاقه وغير ذلك فإنه يعاود الحجر عليه مرة ثانية.

(٣) قوله «وَلا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ»: أو من يقوم مقامه كأمير البلد أو قاضيها فإنهم ينظرون في أموال اليتامى بما فيه مصلحة لهم، فإذا وجدوا أن الموصي إليه فرط في أموالهم ولم يحفظها حفظاً جيداً أو أخذها لنفسه فإن القاضي أو الأمير أو الحاكم ينزع الوصاية منه أو يضيف إليه وصي آخر كما سبق.

(٤) قوله «وَلا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ»: أي إلا بحكم الحاكم أو القاضي أو الوالي أو الأمير وهكذا فمتى رشد وبلغ وأصبح ممن يصح دفع المال إليه=


(١) سورة النساء: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>