للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والطباعة والعمالة ونحو ذلك، وعلى ذلك يجوز رهنه.

وقال الحنابلة (١) لا يجوز لاشتماله على كلام الله، وكلام الله سبحانه ليس مالاً، وعلى ذلك لا يجوز رهنه.

والصحيح عندي: كما ذكرنا جواز البيع للمصحف، وهو قول جمهور الفقهاء (٢)، وهو ما عليه عمل الناس الآن وعلى ذلك يجوز رهنه.

المسألة السادسة: في رهن المستعار: يجوز للإنسان أن يستعير عيناً مالية ليرهنها عند دائنه لأن هذا معناه التوثيق وهو بإذن العين فيكون جائزاً لكن لا يكون ذلك إلا بشروط:

١ - أن يذكر قدر الدين المرهون. ٢ - تعيين المرتهن.

٣ - تعيين مدة الرهن.

أما إذا أطلق الرهن ولم يعين هذه الشروط فعلى قولين عند العلماء:

الأول: الجواز.

الثاني: أنه لا يجوز لوجود الجهالة ولأن الرهن كالضمان والضمان المجهول لا يصح فكذلك الرهن فلا يجوز رهن المعار من أجل هذه الجهالة، وهذا هو الأظهر عندي.

المسألة السابعة: إذا حل الدين وبيع الرهن المستعار فبماذا يرجع المعير؟

الجواب: فيه خلاف قيل يرجع على المعار بما يساويها عند التقويم دون النظر إلى ما بيع به لأن هذا هو موجب ضمان الأموال، وقيل فيه تفصيل إذا =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١٢/ ٣٨١).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>