للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالحَامِلُ الَّتِيْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا (١)، وَالآيِسَةُ وَالَّتِيْ لَمْ تَحِضْ (٢)،

ــ

=لها تبقى بتطويلها أو الارتياب فيها.

(١) قوله «وَالحَامِلُ الَّتِيْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا»: أي وكذلك الحامل التي تبين حملها لا سنة ولا بدعة لطلاقها, لأنه إذا طلقت فقد طلقت لعدتها, لأن عدتها تكون بوضع حملها حتى ولو كانت تحيض لأن بعض النساء كما سبق في كتاب الحيض يحضن مع وجود الحمل عند بعض أهل العلم لا سيما إذا وافق حيضها مع الحمل عادتها وكان الدم النازل فيه مواصفات مطابقة لمواصفات دم الحيض من حيث اللون والرائحة وغير ذلك.

فهذه عدتها أيضاً تكون بوضع حملها، فإذا طلقت وهي حامل فلا نقول طلاق سنة ولا نقول طلاق بدعة لأنها طلقت للعدة, إذ أن عدتها تكون من حين طلاقها أي تبتدئ بها.

فالحاصل أنه متى قال للحامل أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة فتطلق في الحال كمن قال أنت طالق ولم يزد.

(٢) قوله «وَالآيِسَةُ وَالَّتِيْ لَمْ تَحِضْ»: وهي التي انقطع عنها دم الحيض ولا ترجوا رجوعه, وهل هناك حد لسن الإياس؟

نقول: تقدم في باب الحيض أنه لا حد لسن الإياس على القول الصحيح، فمتى وجد الأذى يعني الحيض فهو حيض.

فهذه ليس لطلاقها سنة ولا بدعة فتطلق في الحال كسابقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>