للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَصِحُّ ذلِكَ مِنْهُ (١)، وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ (٢) يَبْطُلُ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٣)،

ــ

(١) قوله «إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَصِحُّ ذلِكَ مِنْهُ»: سبق أن بيَّنَّا تعريف الوكالة اصطلاحاً، واشترطنا فيها أن تكون الاستنابة فيمن اجتمع فيه أربعة أوصاف: «الحرية - البلوغ - العقل - الرشد».

فهذه الأوصاف الأربعة لا بد من توفرها في الموكل والوكيل، والقاعدة في ذلك أن كل من له التصرف في شيء - وكان مما تدخله النيابة - فله أن يوكل فيه وله أن يتوكل، ومن ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل وليس له أن يتوكل.

(٢) قوله «وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ»: يعني الوكالة عقد جائز من الطرفين ولكل منهما أن يتخلى عنها متى شاء إلا إذا كان في ذلك ضرر على كل منهما كما سبق فتكون عقداً لازماً في حق أحدهما.

(٣) قوله «يَبْطُلُ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا»: هذا أول مبطلات الكفالة فهي تبطل بموت الموكل أو الوكيل لأنها تعتمد على الحياة، فإذا انتفت الحياة انتفت صحتها وذلك لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.

فإذا كان الموكل هو الذي قد مات فإن الموكل به انتقل إلى ملك آخرين لم يأذنوا بتصرف الوكيل، وعلى ورثة الموكل إبلاغ الوكيل بموت موكله ليكف عن التصرف وإلا فهم المسئولون عن كل تصرف قبل علم الوكيل بموت الموكل، وفي حالة موت الوكيل انتفت الوكالة ويجب على ورثته إذا توفرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخبار الموكل، والقيام بحفظ كل ما يتعلق بالوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>