للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إن كان العتق عن ميت فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون العتق عن واجب عليه ككفارة ظهار مثلاً فإن العتق يقع عنه يعني عن الميت كما سيأتي في كلام المؤلف وذلك لمكان الحاجة إلى ذلك، وهي الاحتياج إلى براءة ذمة الميت, وهل يكون الولاء له على قولين (١): الأول: يثبت الولاء له أيضاً لأن الكفارة ليس من شرطها الدخول في ذلك المكفر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>