للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالوَلاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ (١)، وَإِذا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الحُرَّيْنِ حُرَّ الأَصْلِ، فَلا وَلاءَ عَلى وَلَدِهَمَا (٢)، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا (٣)،

ــ

الثاني: أن الولاء يثبت للمعتق، وهذا هو الصواب.

الأمر الثاني: أن يكون العتق في غير واجب فهنا يكون الولاء للمعتق بلا خلاف في المذهب.

(١) قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالوَلاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ»: وذلك كأن يقول والد لولده أعتق عبدك عني، فإن الولاء يثبت للمعتق عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وقال بعضهم: بل الولاء للمعتق إلا أن يعتقه عنه بعوض فيكون له الولاء ويلزمه العوض ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح.

والصحيح: القول الأول لأن مالك العبد أصبح وكيلاً عن الآمر في العتق كما لو أخذ عوضاً.


(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>