الأمر الثاني: أن يكون العتق في غير واجب فهنا يكون الولاء للمعتق بلا خلاف في المذهب.
(١) قوله «وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَالوَلاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ»: وذلك كأن يقول والد لولده أعتق عبدك عني، فإن الولاء يثبت للمعتق عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال بعضهم: بل الولاء للمعتق إلا أن يعتقه عنه بعوض فيكون له الولاء ويلزمه العوض ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح.
والصحيح: القول الأول لأن مالك العبد أصبح وكيلاً عن الآمر في العتق كما لو أخذ عوضاً.