للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَّةً (١)، مَا خَلا الْكَفَّيْنِ (٢)، وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ (٣).

ــ

(١) قوله «وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَّةً» وقد تكلمنا أيضًا عن ذلك فيما سبق، وقلنا: بأنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل أعضاءه مرة ومرتين وثلاثًا، وأيضًا عنه: أنه خالف بين أعضاء الوضوء فغسل بعضها مرة والأخرى مرتين وثلاثًا، وقلنا: بأن هذا كله سنة، لكن الواجب هو غسل جميع الأعضاء مرة مرة، والزيادة على ذلك سنة.

(٢) قوله «مَا خَلا الْكَفَّيْنِ» لأن غسلهما سنة، إلا إذا كان قائمًا من نوم ليل، فهنا يكون غسلهما واجبًا كما ذكرناه سابقًا.

(٣) قوله «وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ» هذا هو الصحيح والمشهور من المذهب (١)، وفي رواية في المذهب (٢) أنه يجزئ مسح أكثره.

والصحيح أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وبه قال شيخنا (٤) -رحمه الله-، ولذا من مسح بناصيته دون بقية رأسه فإنه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٥) والباء ليست للتبعيض كما زعم البعض.

- تنبيه: إن غسل الرأس دون أن يمسحه هل يجزئه؟ قولان: والذي عليه المذهب (٦) أنه يجزئه بشرط أن يمر يده على رأسه وإلا فلا.

والذي قاله شيخنا (٧) في هذه المسألة أن المسح أفضل من الغسل؛ لوروده في=


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٣٤٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الاختيارات الفقهية ص ٢٩.
(٤) الشرح الممتع (١/ ١٨٧).
(٥) سورة المائدة: ٦.
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٣٤٥).
(٧) الشرح الممتع (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>