للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ (١)، وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ (٢)، وَلا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا (٣)

ــ

- فائدة (٣): الكبش في الضحية أفضل النعم لأنها أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.

(١) قوله (وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) ومن حيث الثواب تجزئ عنه وعن أهل بيته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته.

- فائدة: الاشتراك في الثواب لا حد له، وهو جائز كأن يضحي عن نفسه ومن شاء من أقاربه أحياءً وأمواتاً، وأما الاشتراك في الملك فلا يجوز كأن يشترك شخصان بأضحية من الغنم عن نفسيهما وأهليهما، قال أهل العلم لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد أن تقع على وجهها الشرعي وقتاً وعدداً وكيفية.

(٢) قوله (وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ): وذلك لحديث جابر رضي الله عنهما قال (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (١). وإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته، فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته لأن هذا تشريك في الثواب والتشريك في الثواب لا حصر له، أما التشريك في الملك فلا يزيد على السبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير أو بقرة فإنه لا يجزئ، لكن يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط.

(٣) قوله (وَلا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا): هذا هو الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في الأضحية وهو السلامة من العيوب.

- فائدة: في شروط الأضحية:


(١) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة (٢٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>