للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلايَثْبُتُ الزِّنا إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ (١)،

ــ

=بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرط، وأن النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (١)، والثيوبة إنما تحصل بالوطء في القبل، لا بمجرد العقد الخالي عن الوطء.

٣ - كون الوطء في نكاح صحيح، فإن كان النكاح باطلاً كأن يتزوج أخت زوجته أو معتدة زمن عدتها لم يحصل به إحصان.

وكذلك إن كان النكاح فاسداً كأن يتزوج بلا ولي لم يحصل به إحصان عند الجمهور لأن الإحصان إنما يعتبر إذا اكتملت به المتعة والنعمة في حق الواطئ، وذلك لا يكون إلا في النكاح الصحيح.

(١) قوله «وَلا يَثْبُتُ الزِّنا إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ»: أي أن حَدَّ الزنا يثبت بأحد أمرين:

الأول: أن يُقر الزاني على نفسه أربع مرات مع التصريح الصحيح بذكر حقيقة الزنا الذي هو تغييب الحشفة في الحشفة، وهذا هو المذهب (٢)، وقول الحنفية (٣)، مستدلين بالنص والقياس.

أما النص فهو ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: أَتَى رَجُلٌ مِنْ المُسلِمينَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلقاءِ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَى ثَنَّىَ ذَلِكَ عَلَيه أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ =


(١) سبق تخريجه، ص ١١١.
(٢) المغني (١٢/ ٣٥٤).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>