للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجُوْزُ الوَصِيَّةُ لَهَا وَإِلَيْهَا (١). وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا، فَعَلَيْهَا القِصَاصُ (٢)،

ــ

=قلت: والمسألة فيها خلاف قوى، والراجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فإنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد.

وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، ولا يقدح في صحة ما جاء عن بعض الصحابة من الجواز لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة كما حكى ذلك بعض أهل العلم.

٢ - أنه لا يملك رهنها لأن القصد من الرهن البيع في الدين ولا سبيل إليه إلا بذلك.

٣ - أنه لا يملك كل ما ينقل الملك فيها ولا يراد، وهذه قاعدة أي جميع ما ينقل ملك أم الولد عن ملك سيدها التي ستعتق بموته، فإنه لا يملكه سيدها لمنافاته لما تنعقد به الحرية.

(١) قوله «وَتَجُوْزُ الوَصِيَّةُ لَهَا وَإِلَيْهَا»: وذلك لأن العبد يجوز الوصية له وإليه فمن باب أولى أم الولد، فلو أوصى شخص ببعض ماله بعد موته أن يصرف لها أو ينفق منه عليها, أو أوصى إليها شخص أن تتولى أم الولد تصريف أموال أولاده القاصرين فإن ذلك يصح.

(٢) قوله «وَإِنْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْدًا، فَعَلَيْهَا القِصَاصُ»: إذا طلب ورثة سيدها ذلك وذلك لأن القتل العمد يستوي فيه جميع الجناة أحراراً كانوا أو عبيداً, فتعتق ويكون لورثته القصاص إن اختاروا ذلك، لكن ما ذكره المؤلف لا بد من تقييده بما إذا لم يكن لها منه ولد, فإن كان لها منه ولد لم يجب القصاص على الصحيح من المذهب (١).


(١) الإنصاف (٧/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>