للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنِ اشْتُرِيَ مِنْهُمْ عَلى أَنَّهُمْ ذَوُوْ رَحِمٍ، فَبَانَ خِلافُهُ، رُدَّ الفَضْلُ الَّذِيْ فِيْهِ بِالتَّفْرِيْقِ (١)،

ــ

=إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِم الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الجَبَلِ، فَرَمَيتُ بِسَهْمٍ بَينهُمْ وَبَينَ الجَبَلِ، فَلَمَّا رَأَوا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ، مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ العَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَفَّلَنِي ابْنَتَهَا ... » الحديث (١). قال النووي: «فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا» (٢).

فأما من ليس بينهما رحم مُحرَّم فلا يُمنع من التفريق بينهم، لعدم النص فيهم، وامتناع قياسهم على المنصوص، فيجوز التفريق بين الأم من الرضاع وولدها، والأخت من الرضاع وأخيها.

(١) قوله «وَمَنِ اشْتُرِيَ مِنْهُمْ عَلى أَنَّهُمْ ذَوُوْ رَحِمٍ، فَبَانَ خِلافُهُ، رُدَّ الفَضْلُ الَّذِيْ فِيْهِ بِالتَّفْرِيْقِ»: أي ومن اشترى الأسرى على أنهم ذوو رحم فبان خلافه رد الفارق لأنه إذا اشتراهم على أنهم ذوو رحم ثم بان أنهم ليس بينهم رحم فإن قيمتهم تزيد بذلك، فإنه إذا اشترى امرأتين على أن إحداهما بنت الأخرى لم يتمكن من وطئهما جميعاً ومتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد, ولا يتمكن من بيعها فإذا بانت أجنبية حل وطئها وبيعها وهبتها فتزيد قيمتها بذلك فيجب عليه رد =


(١) أخرجه مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى (١٧٥٥).
(٢) شرح صحيح مسلم (١١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>