(١) قوله «وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ، فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهَا بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَبَرَّ»: أي فلابد أن يضرب عشرة أسواط، لأنه لا يفهم من ضرب عشرة أسواط إلا عشر ضربات متفرقات فيجب أن تحمل اليمين عليه؛ وأما قول الله تعالى:{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ}(١) فإنه كان لأيوب خاصَّة، حتى يَبَرَّ بيمينه، ولم تُشرعْ في شرعه كفارةُ اليمين. أما في شرعنا، فإذا حلف الإنسان مثل هذا، فإنه يكفر كفارة يمين.
لكن لا يكون ضربا مُبَرِّحاً؛ لأن الضرب المبرح جاءت الشريعة بالنهي عنه فربما يكون معصيةٌ؛ فلا يبر به، وهذا هو المذهب.
قلت: والصواب أنه يبرّ لأن الله أباح لأيوب عليه السلام ذلك، ودعوى تخصيص أيوب بذلك غير مسلَّم.
(٢) قوله «فَإِنْ عَدِمَتِ النِّيَّةُ، رَجَعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِيْنِ وَمَا هَيَّجَهَا، فَيَقُوْمُ مَقَامَ نِيَّتِهِ، لِدِلالَتِهِ عَلَيْهَا»: هذه هي المرتبة الثانية؛ أي: إذا لم يكن للحالف نية، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها يعني: أثارها فتحمل اليمين عليه.: فلو أن إنساناً حلف، فقيل له: ماذا نويت؟ قال: والله ما أدري، أو أنه قال: نسيتُ؛ فهنا نرجع إلى السبب الذي هيج اليمين، فيقوم مقام=