للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّعْيُ (١)، وَالْحَلْقُ (٢)، فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلاَّ بِهِ (٣) وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، جَبَرَهُ بِدَمٍ (٤)، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ (٥)، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ (٦)

ــ

(١) قوله (وَالسَّعْيُ): هذا في إحدى الروايتين في المذهب، والصحيح الرواية الأخرى أنه ركن من أركان العمرة لا تتم العمرة إلا به، وهو قول الشيخين (١).

(٢) قوله (وَالْحَلْقُ): أي ومن واجبات العمرة الحلق، وفي رواية ليس بواجب.

والصحيح: أنه واجب في العمرة كالحج، وأنه نسك من نُسكها.

(٣) قوله (فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلاَّ بِهِ): وهذا ظاهر وقد تكلمنا عليه كثيراً، فلا يتم حج أو عمرة من ترك ركناً سهواً أو جهلاً أو عمداً، فلا يسقط الركن بأي حال من الأحوال.

(٤) قوله (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، جَبَرَهُ بِدَمٍ): هذا هو قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما (مَنْ نَسِىَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم أحد بدم ما لم يأت بدليل على وجوبه لأن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم.

والراجح عندي: ما ذهب إليه الجمهور.

(٥) قوله (وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ): أي من ترك سنةً قولية أو فعلية فلا شيء عليه لأنها ليست واجبة، فلم يجب جبرها.

(٦) قوله (وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ): لأن الوقوف بعرفة ركن كما سبق، وينتهي وقت الوقوف بطلوع فجر يوم =


(١) مجموع فتاوى ومقالات سماحة شيخنا ابن باز (١٧/ ٣٣٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٧).
(٢) سبق تخريجه، ص ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>