للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أما تضاعف الأعمال بعدد معين فأمره إلى الله لا نعلمه لأنه أمر توقيفي أما الصلاة فقد ورد فيها بيان مقدار مضاعفتها كما مرَّ ذلك.

- الفائدة (٣): هل مضاعفة الأجر خاص في المساجد الثلاثة أو كل ما حوله فهو مثله؟

نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق ولذا يخطاء بعض الناس حينما يقول (أولى القبلتين وثالث الحرمين)، فقد أجمع العلماء على أنه لا حرم إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. لكن ما هو حد الحرم فيهما؟

نقول: أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالحرم فيه ما كان عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما زيد عليه فهل يلحقه الثواب المترتب على فعل الطاعة فيه؟

نقول اختلف في ذلك الفقهاء: فذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام (٣) أن كل ما طرأت على المسجد النبوي من توسعة وزيادات في بنائه تأخذ حكم المسجد من جهة نيل الثواب. وذهب الشافعية (٤) وابن عقيل وابن الجوزي وجمع من الحنابلة (٥) إلى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده والصحيح ما ذهب إليه الأولون وهو اختيار شيخنا (٦) رحمه الله حيث قال (لكن ما زيد فيه فهو منه، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه مع أنها=


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٧).
(٢) الإقناع (١/ ٣٢٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٤٦).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٥٦٣) - المجموع (٨/ ٢٧٧).
(٥) الإقناع (١/ ٣٢٣).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>