للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ (١)، وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ (٢)

ــ

اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مِنْ هَاهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) (١).

والأرجح عندي: أنه يجعل الكعبة عن يساره لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن يزيد أنه حج مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال: ( .. هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) (٢).

(١) قوله (وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ): لأنه إذا بدأ الرمي شرع له ذكر آخر وهو التكبير دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: (لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (٣)، وقيل بل يقطعها عند فراغه من جمرة العقبة.

والصحيح: القول الأول.

(٢) قوله (وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ): أي يرمي جمرة العقبة من وسط الوادي الذي بجانبها، دليل ذلك حديث جابر المتقدم وفيه ( .. اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ .. ) (٤).


(١) أخرجه الترمذي - كتاب الحج (٨٢٥)، وصححه الألباني في جامع الترمذي (٣/ ٢٤٥) رقم (٩٠١)، وقال حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره (١٦٣١)، مسلم - كتاب الحج - باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره (٢٢٨٢).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي جمرة العقبة (١٥٧٤)، مسلم - كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة (٢٢٤٧).
(٤) سبق تخريجه، ص ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>