=كل واحدة منها تساوي ألف ريال, فنقصت عن قيمتها يوم حصول الفرقة فصارت الواحدة قيمتها خمسمائة ريال.
قال المؤلف «فلها الخيار»، وفي بعض النسخ «فله الخيار»، وهذا هو الأظهر والأولى وذلك لأن الخيار يكون للزوج لا للزوجة, فالزوج هو الذي يخير بين أن يأخذ قيمة الغنم يوم العقد, أو أن يأخذ نصفها بعينها إن رضي وهو بذلك أخذ دون حقه, فالحاصل أن الزوج هنا يخير بين أمرين.
الأول: أن ينظر كم تساوي العشرون من الغنم يوم العقد فيعطى قيمتهما.
الثاني: أن يأخذ العشرين منهم دون النظر إلى ما حصل من نقصان لهذه الغنم فيأخذها ناقصة.
(١) قوله «وَإِنْ تَلِفَتْ، فَلَهُ نِصْفُ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ»: أي وإن تلفت الغنم فأصيبت بمرض ففنيت جميعها وهي في يدها فإننا نقدر قيمتها يوم إبرام العقد بينهما فيعطي نصف القيمة, فلو قدر أن قيمة هذه الغنم يوم العقد خمسون ألفاً فإنها تعطيه خمساً وعشرين ألف ريال.
وقول المؤلف «فلها نصف قيمتها».
الصواب أن يقال:«فله نصف قيمتها»، ولذا جاء في بعض النسخ «فله» بدل «فلها» وذلك لأن الغنم إنما تلفت وهي بيدها فكان الواجب عليها أنا ترد له نصف قيمتها وذلك لتعذر الرجوع في العين فرجع في القيمة، وخلاصة ما ذكر المؤلف, أن المهر له.