للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا، أَوْ مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (١).

ــ

=أو كان في ظلمة أو هناك شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كأن يكون أعمى أو مجنونًا فإنه يركع ويسجد؛ لأنه لا عذر له، وهذا هو أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

(١) قوله «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا، أَوْ مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» اختلفت الرواية في هذه المسألة، فالمذهب (٢) أنه تجب الإعادة إذا صلى في ثوب نجس، وفي رواية أخرى في المذهب (٣) وهي اختيار ابن قدامة (٤) كما ذكر أنه لا يعيد، ورواية أخرى يصلي عريانًا ولا يعيد وهو قول الشافعي (٥).

والصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول مالك (٦)، واختاره شيخنا (٧) -رحمه الله-.

والمذهب يفرق بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة في المكان النجس، فالصلاة في المكان النجس لا إعادة لها بخلاف الصلاة في الثوب النجس، وذلك لأن الصلاة في المكان النجس قد يكون مكرهًا عليها بخلاف الثوب فليس مكرهًا على الصلاة فيه.

والراجح أنه إن صلى في ثوب نجس لا يجد غيره أو صلى في مكان نجس وكان مكرهًا على الصلاة فيه فلا إعادة عليه.


(١) الشرح الممتع (٢/ ١٨٧).
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المغني (٢/ ٣١٦).
(٥) المجموع (٣/ ١٨٨).
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢١).
(٧) الشرح الممتع (٢/ ١٨١ - ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>