للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ (١)، فَأَمَّا غَيْرُ الحَيَوَانِ، فَكُلُّهُ مُبَاحٌ (٢)، إِلاَّ مَا كَانَ نَجِسًا أَوْ مُضِراًّ (٣)،

ــ

= فالمقصود أنه متى ما ثبت في الشيء ضرر على الأبدان أو الأخلاق أو العقول فإنه محرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(١) قوله «وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ»: أي تنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية، وغير حيوانية، ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين: مائي، وبري.

وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل.

وينقسم المأكول من الحيوان من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام:

«مباح، ومكروه، ومحرم». وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلا.

(٢) قوله «فَأَمَّا غَيْرُ الحَيَوَانِ، فَكُلُّهُ مُبَاحٌ»: أي أن الأصل فيه الحل والإباحة، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك إلا ما استثناه الدليل كما سيذكر ذلك المؤلف

(٣) قوله «إِلاَّ مَا كَانَ نَجِسًا أَوْ مُضِراًّ»: أي فما كان نجسًا أو مضراً فَيَحْرم أكله، والقاعدة في ذلك «أن كل ما كان نجسًا أو مضراً يَحْرُم أكله»، وقوله «أَوْ مُضِراًّ» يفهم منه أنه لا يشترط لتحريم ما يضر أن يكون نجساً

وبذلك نستطيع أن نقول: «كل نجس حرام، وليس كل حرام نجساً».

فقولنا كل نجس حرام، يعني أن جميع النجاسات يَحْرُم أكلها، ولكن ليس كل حرام يكون نجسًا، فبعض الأشياء المحرمة طاهرة.

مثال ذلك قوله تعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ=

<<  <  ج: ص:  >  >>