للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال أبو حنيفة (١) لا يجوز قضاؤه بحال لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم، والفسق ينافي القضاء.

والصواب: ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن هذا اختلاف في الفروع بتأويل سائغ فلم يمنع صحة القضاء ولم يفسق به كاختلاف الفقهاء.

إذا ثبت هذا فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصاً ولا إجماعاً نفذ حكمه، وإن خالف ذلك نقض حكمه كقاضي أهل العدل، فإن حكم بسقوط الضمان على أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه لأنه موضع اجتهاد، وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب لم ينفذ لأنه مخالف للإجماع، وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما أتلفوه حال الحرب لم ينفذ حكمه لمخالفته للإجماع، وإن حكم بوجوب ضمان ما أتلفوه في غير حال الحرب نفذ حكمه، وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه لأنه قاض ثابت القضايا نافذ الأحكام، وقيل لا يقبله كسراً لقلوبهم.


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>