للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالث: اشتمالها على الغرر والجهالة, لأن المشتري لهذه السلعة بهذا الثمن الذي لا تستحقه لا يدري هل يكون الأشخاص الذين سيأتون عن طريقه وعن طريق من أقنعهم كثيرين فيربح أم أن هذا التسويق سيتوقف قريباً فيكون خاسراً.

- الفائدة الخامسة: لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية التي تتعامل بالربا إلا عند الاضطرار إلى ذلك بأن لا يجد المسلم من يودع عنده سوى المصرف الربوي, لأن الإيداع عنده إعانة له على الإثم والعدوان, ولأن حقيقة الإيداع في المصرف إقراض له ولا يجوز إقراضه مالاً يرابي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>