للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فهذا القرض من الربا الصريح وإن كان المصرف يزيد الفائدة على عميله كلما تأخر السداد، فهذا هو عين ربا الجاهلية المحرم.

بيع الأوراق التجارية من شيكات أو كمبيالات أو مستندات التزم مصدرها بدفع قيمتها في وقت أجل محدد, بثمن أقل من قيمتها من قبل مصدرها بقيمتها الحقيقية المذكورة فيها, مع التزام مصدرها بنفع معين يقدمه لمشتريها, فهذه الأوراق محرمة شرعاً إصداراً, أو بيعاً, أو تداولاً, لأن هذه المعاملة من الربا الصريح سواء سميت ربحاً أو عائداً أو عمولة أو تم تسميتها استثمارية أو خارجية.

ما تقوم به المؤسسات التجارية أو بعض الشركات بإقناع بعض الأشخاص بشراء سلعة بسعر معين, على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء من هذه الشركة ثم كل شخص يقوم بإقناع آخرين وهكذا, ويعطي كل شخص عمولة مقابل كل شخص يأتي عن طريقه, وهذه السلع تباع لمن يشتريها بأكثر من قيمتها لتغطي تكاليف العمولات فهذه المعاملة محرمة لوجوه:

الأول: اشتمال هذه المعاملة على الربا بنوعية, لأن من يشتري هذه السلعة إنما يشتريها من أجل العمولة لا من أجل السلعة، فهو يدفع نقوداً قليلة في مقابل ما سيحصل عليه من النقود الكثيرة ووجود السلعة لا أثر لها, وإنما هي ستار لهذه المعاملة.

الثاني: اشتمال هذه المعاملة على أكل أموال الناس بالباطل, حيث لا يستفيد من هذا العمل سوى هذه الشركة، أو المؤسسة وأشخاص معدودين من المشتركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>