للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ لَمْ يَرْدَعْهَا ذلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (١)،

ــ

=أهون منها.

ويبدأ الزوج بالأهون فالأهون، فمتى استقامت المرأة وعادت إلى رشدها وانقادت لأمر زوجها فالحمد لله، وهل لذلك مدة معلومة؟

الجواب: ليس لذلك مدة معلومة فقد لا تستقيم إلا بعد يومين، أو ثلاث، أو أربع، أو شهر.

وهل يكون مع الهجر عدم كلام؟

نقول نعم, فإن صحب الهجران في المضجع عدم الكلام فإنه أنفع في استقامة المرأة لكن لا يزيد عن ثلاثة أيام, لقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ» (١). فله أن يهجر يومين, أو ثلاثة أيام ولا يزيد على ذلك, لكن يزول الهجران بالكلام بعد الثلاث بإلقاء السلام, فإن استمرت الزوجة ولم تنفعها الموعظة ولا الهجران فإنه ينتقل إلى أعلى الدرجات وهو الضرب غير المبرح كما قال المؤلف.

(١) قوله «فَإِنْ لَمْ يَرْدَعْهَا ذلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»: دليل ذلك قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} (٢)، واشترط في الضرب أن يكون غير مبرح أي غير شديد، ولا يضرب الوجه، ولا في المواضع التي يحصل فيها =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الهجرة ... (٦٠٧٧)؛ ، ومسلم في كتاب الأدب - باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي (٢٥٦٠)، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-.
(٢) سورة النساء: الآية ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>