للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ (١)،

ــ

= أي في وقت عدتهن, لكن الطلاق في الحيض محرم كما تقدم في بحث الطلاق البدعي فيصرف الإذن إلى زمن الطهر.

والصحيح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول, لاتفاقه مع الواقع والمقصود مع العدة, فالنساء ينتظرن عادة مجيء الحيض ثلاث مرات, فيتقرر انقضاء العدة, ولا يعرف براءة الرحم إلا بالحيض, فإذا حاضت المرأة دل على أنها غير حامل, وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل, وهذا اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

فالحاصل أن المرأة التي طلقها زوجها عدتها ثلاث حيض كما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (٢).

(١) قوله «وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ»: هذا بالاتفاق؛ بل نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة (٣) على أن عدة الأمة حيضتان، ولم يخالف في ذلك إلا ابن سيرين (٤)، وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال «يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا» (٥)، فإن كانت العدة من طلاق وكانت الأمة ممن يحضن =


(١) الشرح الممتع (١٣/ ٣٥٩).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٦.
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص ١١٠.
(٤) المرجع السابق.
(٥) أخرجه الدارقطني في العدة (٣٨٣٠)، والشافعي (١٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى في الطلاق - باب نكاح العبد وطلاقه (١٤٢٦٩)، قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، الإرواء (٧/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>