للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ومع القول بالتحريم طلق في الحيض أو في طهر أصابها فيه، فهل يقع هذا النوع من الطلاق؟ نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن طلاق الحائض أو في الطهر الذي جامعها فيه يقع، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، واحتج هؤلاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-» (١).

فقوله «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» دليل على وقوع الطلاق في الحيض, لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وأيضاً ظاهر رواية البخاري المتقدمة دليل واضح على أنها حسبت عليه تطليقه.

القول الثاني: أن الطلاق حال الحيض لا يقع, وهو قول الظاهرية (٢)، واختاره ابن عقيل (٣) , وشيخ الإسلام (٤)، ونصره ابن القيم (٥)، =


(١) سبق تخريجه، ص ٣١٢.
(٢) المحلى (١٠/ ١٦٣).
(٣) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٢٤٧).
(٤) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠١).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٢١٨)، تهذيب سنن داود (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>