للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُوْدُ مَحْرَمِهَا (١)

ــ

=يلزم الورثة أن ينيبوا عنه من يحج عنه إذا مات إن كان له تركه ولم يؤد حج الفريضة لمرضه. وهذا هو قول الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو الراجح عندي، وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله (٣).

(١) قوله (وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُوْدُ مَحْرَمِهَا): أي يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) (٤)، ولما رواه أيضاً البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) (٥).

لكن يشترط موافقته على السفر معها فلا يكفي وجود المحرم بل لابد أن يوافق على السفر، وإلى اشتراط المحرم ذهب الحنفية (٦) أيضاً.

وذهب المالكية (٧) والشافعية (٨) إلى أن المرأة إن وجدت نسوة ثقات اثنتين=


(١) نهاية المحتاج (٢/ ٣٨٥).
(٢) الكافي لابن قدامة (١/ ٢١٤).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٦/ ٣٩٨ - ٤٠٢).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب الجمعة - باب في كم يقصر الصلاة (١٠٢٤)، مسلم - كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج (٢٣٨١).
(٥) أخرجه البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (٢٧٨٤)، مسلم - كتاب الحج - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج (٢٣٩١)، واللفظ له.
(٦) الهداية وفتح القدير (٢/ ١٦٨).
(٧) حاشية الدسوقي (٢/ ٩، ١٠).
(٨) مغني المحتاج (١/ ٤٦٧)، حاشية القليوبي على شرح المنهاج (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>