للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (١)، أَوْ خَاطِئًا، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ»: أي إذا كان الشريك في القتل غير مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القود على المكلف, وفي رواية (١) يجب عليه لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره فيجب أن يكون الاعتبار بفعله فمتى تمحض عمداً أو عدواناً وجب القود إذا كان المقتول مكافئا له, وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كشريك الأب, وهذا هو الصواب عندي، لأنهم تعمدوا قتله، فوجب عليهم القصاص.

(٢) قوله «أَوْ خَاطِئًا، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ»: أي وكذلك لو اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسان، فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأ، ولا نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمد، وحينئذٍ نرفع حكم القصاص، وفي رواية (٢) أخرى أن العامد يقتل، وعلى المخطئ نصف الدية.

مثال ذلك: رجل تعمد قتل إنسانٍ، وآخر رمى صيداً، فأصاب هذا الإنسان فمات بهما، فهنا يقتل العامد، ولا يُقتل المخطئ.

وهذا هو الصواب لما ذكرناه في المسألة السابقة.


(١) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ١٢٤).
(٢) الكافي (٤/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>