للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلاَّ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا، فَلَمْ يُشْهِدْ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ (١)،

ــ

=فلا شفعة له، أما المرض فقد اختلف فيه على قولين:

الأول: أنه لا فرق بين المرض اليسير كالصداع اليسير أو ألم الأصبع، أو الألم القليل كالحمى وأشباهها.

الثاني: أن المرض إن كان يسيراً لا عبرة به بل يصير كالصحيح وإن كان مرضاً يمنع المطالبة كالغائب. وهذا هو الراجح عندي، بل لو أخر لعذر كالنوم أو العمل أو السفر فلا بأس لكن يلزمه عند قيامه من نومه أو رجوعه من عمله أو سفره مباشرة أن يشفع لأنه متى زال العذر فإنه يطالب بها على الفور.

(١) قوله «إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَهُ الإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ بِهَا، فَلَمْ يُشْهِدْ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»: أي إذا علم الغائب والمحبوس والمريض بالبيع وأمكنهم الإشهاد بطلب الشفعة فلم يشهدوا عليها فإنها تبطل، فإن لم يقدر على الإشهاد أو كان من قدر على إشهاده لا تقبل شهادته كالصبي، والمرأة والفاسق لم تسقط شفعته لأنه معذور.

فالحاصل أنه إذا جاءه خبر البيع وهو غائب أو محبوس أو مريض فإنه يلزمه أن يشهد على شفعته متى استطاع ذلك فيشهد رجلين أو رجلاً وامرأتين على أنه أخذ بالشفعة، فإن لم يشهد على الأخذ بالشفعة سقطت شفعته، أما الصبي فتترك له الشفعة حتى يكبر، فالشفعة لم تسقط للصغير كالبائع، لأنها وجبت بالبيع، فله الأخذ بها إذا كبر أي بلغ ورشد، لأنه الوقت الذي يتمكن فيه من الأخذ، وهو مبني على أن الولي ترك الشفعة للصبي، وإلا فالأظهر أن الولي يأخذ الشفعة (١).


(١) المغني (٧/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>