للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ (١)،

ــ

=ولأنه لم يثبت نص صريح في التحريم، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في أول الكتاب.

والراجح في ذلك: ما ذهب إليه الجمهور، لأن الآية التي احتج بها مالك مخصوصة بالأحاديث الواردة في تحريم ما له مخلب من الطير.

ولأن الآية نزلت بمكة قبل الهجرة، وقد قصد بها الرد على أهل الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ثم بعد ذلك حرمت أمور كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى، فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها، ولهذا قال العلماء: لا ينبغي للإنسان أن يرضع ابنه امرأة حمقاء؛ لأنه ربما يتأثر بلبنها.

(١) قوله «وَالحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ»: أي ويحرم كذلك من الأطعمة الحمر الأهلية وهي التي يركبها الناس، وهذا هو مذهب عامة الفقهاء.

دليل ذلك حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر منادياً فنادى «إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْم» (١).


(١) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد - باب لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٨)، مسلم في الصيد والذبائح - باب تحريم أكل الحمر الإنسية (١٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>