للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا بَيْعُ الْمَغْصُوبِ، إِلاَّ لِغَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ (١)، وَلا بَيْعُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ (٢)، كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدٍ (٣)، أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيْعٍ (٤) إِلاَّ فِيْمَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، كَقَفِيْزٍ مِنْ صُبْرَةٍ (٥)،

ــ

(١) قوله «وَلا بَيْعُ الْمَغْصُوبِ، إِلاَّ لِغَاصِبِهِ، أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ»: المغصوب: هو ما أخذ من مالكه قهراً فلا يجوز بيعه إلا لواحد من اثنين الغاصب لكن بشرط الرضا من قبل صاحبه، فيقول المالك للغاصب اشتري مني ما غصبتني فاشتراه فهذا يصح لأن العلة وهي القدرة على التسليم موجودة لكن بشرط أن لا يمنعه إياه بدون البيع، فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح لأنه بغير رضا ومن شروط البيع الرضا.

وقوله «أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ»: هذا هو القسم الثاني ممن يصح بيع المغصوب له كأن يبيع المالك المغصوب إلى أحد أقارب الغاصب كأبيه أو عمه فهذا البيع يجوز لإمكان القدرة على التسليم.

(٢) قوله «وَلا بَيْعُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ»: هذا هو الشرط السابع فلا بد من تعيين المبيع وذلك حتى ينتفي الغرر مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله:

(٣) قوله «كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيْدٍ»: وذلك لعدم التعيين فلو قال بعتك عبداً من عبيدي لا يصح البيع للجهالة.

(٤) قوله «أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيْعٍ»: أي ولا يصح أن يقول بعتك شاة من قطيعي بلا تعيين وذلك لحصول الغرر والجهالة في البيع ولاشتراط تعيين المبيع حال البيع, إلا أن يقول له بعتك شاة واختر ما شئت من قطيعي فإنه يجوز.

(٥) قوله «إِلاَّ فِيْمَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ، كَقَفِيْزٍ مِنْ صُبْرَةٍ»: القفيز: بفتح القاف وكسر الفاء جمعها أقفزة، وقفزان، وهو مكيال كان يكال به قديماً يختلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>