للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلا قَوَدَ فِيْهِ (١)،

ــ

= فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا» (١)، فإن هذا القتل ليس بخطأ، ومع ذلك فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قضى بأن دية المرأة على العاقلة، وقتل العمد الديةُ على القاتل نفسه اتفاقاً لا على العاقلة، فكان قسماً ثالثاً لأنه ليس بخطأ ولا عمدٍ.

ويدل عليه أيضاً، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» (٢). والشاهد قوله -صلى الله عليه وسلم- «أَلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ»، وكذلك قوله بعد ذلك «مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» وهي الدية المغلظة، والدية المغلّظة تكون لشبه العمد، وأما الخطأ فديته، مخففة كما سيأتي، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور.

(١) قوله «فَلا قَوَدَ فِيْهِ»: القود هو القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقطع العضو بدل العضو، وسمي بذلك لأن القاتل يقاد برُمَّته إلى أولياء

المقتول بحبل ويقتل، وقوله «فَلا قَوَدَ فِيْهِ»: أي أن قتل شبه العمد لا =


(١) أخرجه البخاري في الديات - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد (٦٩١٠)، مسلم في القسامة - باب دية الجنين (٣٦/ ١٦٨١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) رواه أبو داود في الديات - باب دية الخطأ شبه العمد (٤٥٤٧)، النسائي في القسامة - باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه (٤٧٩١)، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>