للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم (١).

- الفائدة الثالثة: الحكمة في مشروعية الخلع: المرأة قد تكره البقاء مع زوجها لما ذكرناه آنفاً بحيث تخاف إن بقيت معه ألا توفيه حقوقه المشروعة فتكون آثمة لتعديها حدود الله، وهي لا تملك طلاق نفسها فشرع لها الخلع لتتجنب الوقوع في المعصية وتتخلص من البقاء مع الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد.

- الفائدة الرابعة: الخلع على ثلاثة أضرب:

الأول: مباح: ويكون عندما تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها له, وتخاف أن لا تؤدي حق الله تعالى فيه، وهو الذي ذكرناه آنفاً، ويسن للزوج إجابتها.

الثاني: مكروه: كما لو خالعته من غير سبب مع استقامة الحال لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ... } (٢)، فنفى الجناح مع استقامة الحال يكون عليها فيه جناح, والجناح هو الإثم.

وروى أهل السنن عن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (٣).


(١) مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٧٤، المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٧٤).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق - باب في الخلع (٢٢٢٦)، والترمذي في الطلاق - باب في المختلعات (١١٨٧)، وابن ماجه في الطلاق - باب كراهية الخلع للمرأة (٢٠٥٥)، عن ثوبان -رضي الله عنه-، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٩/ ٤٠٩) قال الشيخ الألباني (صحيح) حديث رقم (٢٧٠٦) في صحيح الجامع والإرواء (٢٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>