للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=القصاص أن الله خلق الخلق لعبادته، لكن من الناس من لا يستجيب لضعف عقيدته، فيحصل منه الاعتداء على الآخرين في أبدانهم أو أموالهم أو أعراضهم، فشرعت العقوبة في الدنيا لتمنع من اقتراف مثل ذلك، وصدق الله العظيم حيث قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١).

- الفائدة الثانية: الحقوق قسمان:

الأول: حقوق بين العبد وربه: وأعظمها التوحيد والصلاة.

الثاني: حقوق بين العبد وغيره من الخلق، وأعظمها الدماء، فأول ما يحاسب عليه العبد في حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد الدماء.

- الفائدة الثالثة: القتل بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله: ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، قال الله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} (٢)، وقال -صلى الله عليه وسلم- «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ» (٣)، فقتل النفس بغير حق محرم بالإجماع، قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} (٤)، وحكم =


(١) سورة البقرة: الآية ١٧٩.
(٢) سورة النساء: الآية ٩٣.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي (٦٨٧١).
(٤) سورة الأنعام: الآية ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>