للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ، أَوْ: هِيَ لَكَ عُمُرَكَ، فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِه (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ، أَوْ: هِيَ لَكَ عُمُرَكَ، فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِه»: بدأ المؤلف هنا ببيان العمري، والعمرى والرقبى يجعلهما بعض أهل العلم في باب مستقل بنفسه يسمى باب العمرى والرقبى.

لكن المؤلف هنا ضمهما إلى باب الهبة لأنهما نوعان من أنواع الهبة، يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول وغير ذلك مما تم بيانه.

أما تعريفهما: فالعمرى: تعريفها هي أن يقول الواهب لمن وهب له أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو مدة حياتك، ونحو ذلك.

وسميت بذلك لتقيدها بالعمر.

أما الرقبى: هي أن يقول الواهب للموهوب له أرقبتك هذه الدار، أو هذه الدار هي لك حياتك على أنك إذا مت قبلي عادت إليَّ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.

فكأنه يقول هي لآخرنا موتاً، وبذلك سميت رقبي لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من الهبات:

فذهب بعض الفقهاء (١) إلى عدم جوازهما، واحتج لذلك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا .. » (٢).

وذهب بعضهم إلى جواز العمري دون الرقبى لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز

العمري دون الرقبى، ولأن معنى الرقبى أنها للآخر منا، وهذا تعليق=


(١) انظر في ذلك: المغني (٨/ ٢٨١).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الهبات (١٢٣٤٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٦ رقم ١٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>