للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: الْمالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِيْنِ الطَّلَبِ (١)،

ــ

=الحث على الستر وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي ولهذا غُلِّظ النصاب، لأن المسألة حدٌّ وعقوبة، والعقوبة تدرأ بالشبهات.

وهذا في حق مَن لم يُعرف بالفساد، أما من كان كذلك فالشهادة عليه أولى من تركها، لتطهير الأرض من المعاصي، والفواحش، والقضاء على المفسدين (١).

وأَلحقَ الجمهور اللواط في اشتراط أربعة رجال، لكونه في معنى الزنا.

وأما كونهم رجالاً، فهو قول الجمهور، لقوله: {أَرْبَعةً مِّنكُمْ}.

ولفظ الأربعة يُعَدُّ به الرجال، لأنه يقال للنساء أربع، ولأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الأمانة، فيكون ذلك شبهة، والحد يدرأ بالشبهة، وقد سبق بيان ذلك.

(١) قوله «الثَّانِيْ: الْمالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِيْنِ الطَّلَبِ»: أي إن الشهادة على المال وما يقصد به المال كالبيع، والقرض، والرهن، ونحوها لا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..... } (٢)، إلى أن قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ .... } (٢).


(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٩٦)، (٢/ ٦٥).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>