للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرَّجْعَةُ: أَنْ يَقُوْلَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّيْ قَدْ رَاجَعْتُ زَوْجَتِيْ أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا (١)،

ــ

= لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي المرأة نفسها به من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة والطلاق على عوض بينونة صغرى كما تقدم في الخلع.

وقوله «أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين»: هذا هو الشرط الرابع، أي لم يستكمل الزوج نصابه في عدد الطلقات وهي ثلاث طلقات للحر وطلقتان للعبد، وقد سبق بيان الخلاف فيما يملكه العبد من عدد الطلقات, فلا بد أن يكون الطلاق رجعياً فإن لم يكن طلاقاً رجعياً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره كما سبق.

وقوله «ما دامت في العدة» لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} (١)، أي للأزواج الحق بردهن في زمن التربص وهو العدة كما تقدم، وسيأتي بعد هذا الباب «باب العدة»، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يكن قد أرجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد.

(١) قوله «وَالرَّجْعَةُ: أَنْ يَقُوْلَ لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: اشْهَدَا عَلَيَّ أَنِّيْ قَدْ رَاجَعْتُ زَوْجَتِيْ أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا»: شرع المؤلف في بيان كيفية الرجعة, فذكر أول ما يكون بها وهو القول, فيقول بلسانه أني قد راجعت، أو أمسكت، أو رددت زوجتي، وسيأتي أيضاً أن الرجعة=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>