للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=تكون كذلك بالفعل كأن يطأها.

وأيضاً تكون الرجعة بالإشهاد عليها: وقد اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة, فذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والجديد في مذهب الشافعي (٣)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤) إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب، فلو راجع زوجته ولم يشهد عليها صحت الرجعة, لأن الإشهاد مستحب، واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - لأن الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتداداً له, ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة, فكذا الرجعة لا تجب فيها شهادة.

٢ - الرجعة حق من حقوق الزوج، وهي لا تحتاج لقبول المرأة لذلك لا تشترط لها الشهادة لصحتها, لأن الزوج استعمل خالص حقه, والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة شرطاً في صحته.

٣ - أما أدلة من قال بوجوبها فهي محمولة على الاستحباب فقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٥)، هذا أمر، والأمر في هذه الآية على الندب لا على الوجوب مثل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٦)، =


(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ٢٢)، (٣/ ١٨).
(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٧).
(٣) روضة الطالبين (٨/ ٦/٢٠)، مغنى المحتاج (٣/ ٣٣٦).
(٤) الشرح الكبير مع المغنى (٨/ ٤٧٢).
(٥) سورة الطلاق: الآية ١٥٣.
(٦) سورة آل عمران: الآية ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>