للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واتفق جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد، فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من الجحود، وقطع النزاع، وسد باب الخلاف بين الزوجين.

القول الثاني: هو ما ذهب إليه الشافعي (١) في القديم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢) بأن الإشهاد على الرجعة واجب لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣)، وأيضاً احتجوا بالأثر المروى عن عمران بن حصين «فَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا، وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلا تَعُدْ» (٤)، وأيضاً قالوا لأن الرجعة استباحة بضع محرم فيلزمه الإشهاد.

قلت: والذي يظهر هو وجوب الإشهاد على الرجعة، لكن ليس بشرط في صحتها بل تصح الرجعة ولو لم يشهد وذلك بدلالة الآية في قوله=


(١) روضة الطالبين (٨/ ٢١٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٣٤٢).
(٣) سورة الطلاق: الآية ١.
(٤) رواه أبو داود - كتاب - باب الرجل يراجع ولا يشهد (٢١٨٦)، قال الألباني: صحيح، صحيح أبي داود (١٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>