للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١)، ولحديث عمران بن حصين المتقدم, ولأن عدم الإشهاد على الرجعة ذريعة إلى كتمان الطلاق، فقد يطلق الرجل امرأته المرة الأُولى، ثم يطلقها الثانية ولا يشهد، ثم يطلقها الثالثة ولا يشهد، فيكتم الطلقتين الأُوليين فيسول له الشيطان إبقاءها عنده بخلاف ما إذا أشهد على الطلاق فإن الأمر يكون بيناً.

وأيضاً الإشهاد على الرجعة فيه صيانة وحفظ للحقوق, فلو أن الزوج توفى فجأة, كأن جاءته سكتة, أو جاءه حادث بعد أن أشهد على الرجعة فإنها زوجة, ويجب عليها الإحداد وحكمها حكم الزوجات، قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: «وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه - يعنى الإشهاد - وفيه قوة» (٢).

قال شيخنا -رحمه الله- (٣) (٤): «ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل, إن راجعها بحضرتها فلا حاجة إلى إشهاد, وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد, لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد, ربما تنكر وتقول: أبداً ما راجعتني إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة وحينئذ يقع الإشكال,=


(١) سورة الطلاق: الآية ١.
(٢) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم -رحمه الله- (١١/ ١٠٨).
(٣) الشرح الممتع (١٣/ ١٨٦).
(٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>