للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوْزُ بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوْكٍ فِيْهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ (١)،

ــ

٦ - أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة.

٧ - أن يكون الثمن معلوماً، وستأتي هذه الشروط مستوفاة في كلام المؤلف مع بيان شرحها.

(١) قوله «وَيَجُوْزُ بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوْكٍ فِيْهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ»: بدأ المؤلف هنا ببيان الشروط المعتبرة في البيع فأول هذه الشروط - أن يكون مملوكاً -، أي مملوكاً للبائع أو مأذوناً له فيه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح البيع، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام حين سأله فقال «يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (١). وهنا فائدتان:

- الفائدة الأولى: إذا كانت هناك قرينة تدل على الإذن فلا بأس: كأن يعلم أن صاحبه يريد أن يبيع بيته أو سيارته بثمن كذا، فجاء من يشتري هذا البيت أو هذه السيارة بثمن أكثر فيجوز بيعه لأن فيه مصلحة.

- الفائدة الثانية: في بيع الفضولي: وهو أن يتصرف شخص في حق غيره بغير إذن شرعي كأن يبيع شخص لأخر سلعة لم يأذن البائع له ببيعها.

حكم هذا النوع من البيوع؟ نقول: اختلف الفقهاء (٢) في حكم هذا النوع من البيوع: فذهب بعض الفقهاء إلى جوازه، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٣)، واستدلوا أيضاً بحديث عروة بن أبي الجعد البارقي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ=


(١) أخرجه النسائي - كتاب البيوع (٤٦١٣)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٧/ ٢٨٩).
(٢) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٥)، كشاف القناع (٣/ ١٥٧) تبيين الحقائق (٤/ ١٠٣).
(٣) سورة المائدة: الآية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>