للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ (١)

ــ

- فائدة: إن قال البائع أو المشتري سأرمي بالحصاة: فمتى وقعت الحصاة على الأرض سأبيع أو سأشتري بالمتر والمتر بكذا فهذا جائز.

(١) قوله «وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ»: صورة هذا البيع كأن يقول لشخص «اشترى سلعة بعشرة»، يقول «أنا أعطيك مثلها بتسعة أو بسبعة»، أو يقول «أنا أعطيك أحسن منها بنفس السعر»، فهذا البيع محرم ولا يصح.

وكذلك لا يجوز شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة «أنا أشتريها منك بعشرة»، فهذا محرم أيضاً ولا يصح لأن الشراء في معنى البيع، دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (١).

وفي لفظ آخر: «لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» (٢)، وفي لفظ «لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ» (٣).

وحكم هذا النوع كما ذكرنا محرم ولا يصح، بل هو باطل لأنه منهي عنه لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد.

وذهب الشافعية (٤) إلى أن هذا البيع محرم ولا يبطل البيع، بل هو صحيح لرجوع النهي عن معنى خارج عن الذات وعن لازمها إذ لم يفقد ركناً ولا شرطاً، لكن النهي لمعنى اقترن به وهو خارج غير لازم، وهو الإيذاء هنا.


(١) رواه مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٣٨٨٤).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب النكاح - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (٣٥٢١).
(٣) أخرجه النسائي - كتاب البيوع - باب بيع الرجل على بيع أخيه (٤٥٠٤)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٧/ ٢٥٨).
(٤) تحفة المحتاج (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>