للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=رصيده دفعة واحدة».

حكم الودائع المؤجلة: الودائع المؤجلة بجميع أنواعها التي تم ذكرها يعطي البنك عليها فائدة ثابتة على المبالغ المودعة، وحيث إن تلك المبالغ المودعة تعتبر من القروض ولا يجوز شرعاً إعطاء الفائدة على القروض وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في دورته التاسعة سنة ١٤٠٦ هـ، كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة رقم (٨٦) (٣/ ٩) وقد جاء فيه:

«ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين حسب واقع التعامل المصرفي.

أـ الودائع التي تدفع لها فوائد كما هي الحال في البنوك هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب «الحسابات الجارية» أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار أم حسابات التوفير.

وبناء عليه فإنه ينبغي إيجاد بدائل عن تلك الودائع الممنوع أخذ فوائد عليها، ومن ذلك أن تكون تلك الودائع بغرض الاستثمار في أشياء مشروعة بحيث تكون رأس مال مضاربة تستثمر باتفاق بين البنك والمودع بحصة من الربح للمودع وبذلك تخرج عن أحكام القرض إلى أحكام المضاربة».

- الفائدة الحادية عشر: وديعة الوثائق والمستندات:

تعريفها: هي ودائع يتم من خلالها تسليم المودع الوثائق إلى البنك لحفظها بأعيانها ويعطي صاحبها إيصالاً بها ويقوم البنك بردها عند طلبها أو نهاية الأجل المحدد وذلك مقابل أجرة يتفقان عليها، وحكم هذا النوع من الودائع الجواز لأنه يعتبر عقد إجارة على حفظ ودائع بأجرة معلومة للطرفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>