للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: القَتْلُ، فَلا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُوْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ (١)،

ــ

القول الثاني: أنه لا يرث ولا يورث بل يكون ما ملكه لسيده كما لو كان رقيقاً وهذا هو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣) في المذهب عندهم, وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٤).

والصحيح: هو القول الأول، فالمبعض يرث على قدر ما فيه من حرية ورق، لأن الحكم يدور مع علته لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء وإنما يكون لورثة المبعض.

فلو خلف بنتاً نصفها حر، وأما وأباً حرين، فللبنت نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب.

مثال أخر: ابن نصفه حر، وأُم حرة، وعم حر، فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس من ستة، وله الباقي، وهو نصف وثلث، وهو خمسة، وبتبعيضه له نصف ماله لو كان حراً، وهو ربع وسدس «٢.٥ =ربع + سدس»، وللأم «ربع= ١.٥ وهو سدس ونصف سدس»، وذلك ربع المال، والباقي وهو ثلث المال للعم تعصيباً.

(١) قوله «الثَّالِثُ: القَتْلُ، فَلا يَرِثُ القَاتِلُ المَقْتُوْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ»: هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث وهو القتل، والقتل الذي يمنع الإرث هو ما أوجب=


(١) حاشية رد المختار (٦/ ٧٦٦).
(٢) شرح الخراشي على مختصر خليل (٨/ ٢٢٢).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٢٥).
(٤) تسهيل الفرائض، ص ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>