للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَجُوْزُ قَبْلَ ذلِكَ (١). وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تُجْزِئْهُ (٢)،

ــ

=باب الرفق بالمالك، فإن أداها قبل تمام الحول عن رضا منه فلا مانع، ومع قولنا بالجواز إلا أنه لا ينبغي تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا لحاجة كجهاد، وحصول مجاعة، ونحو ذلك لأن الإنسان قد يعتري ماله تلف أو خسارة وغيره.

لكن هل يكون التعجيل لحول أو حولين أو أكثر، أم هو مقيد؟

هذا محل خلاف بين الفقهاء؛ فالشافعية (١) قالوا: يجوز تعجيل الزكاة لعام واحد، ولا يجوز لعامين في الصحيح لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها.

والمذهب (٢) قالوا: تقديمها يكون لحولين فأقل. والذي نراه أن تعجيل الزكاة لأكثر من سنة الصحيح جوازه لمدة سنتين فقط ولا يجوز لأكثر من ذلك.

- تنبيه: لو عجل الإنسان زكاته ثم لما جاء الحول زاد عما هو عليه حال التعجيل، فهذه الزيادة التي نمى فيها ماله يجب عليه دفع زكاتها.

(١) قوله (وَلا يَجُوْزُ قَبْلَ ذلِكَ) أي لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك نصابها لأن ملك النصاب سبب لوجوبها، فإذا عدم السبب سقط الواجب، والقاعدة هنا: «ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب) فبلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، فإذا عدم هذا السبب سقط الوجوب.

(٢) قوله (وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تُجْزِئْهُ) أي إن عجل إخراج زكاته فأعطاها لغير مستحقيها لم يجزئه تعجيله، بل عليه أن يعيد إخراجها عند تمام الحول.


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>