للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ (١).

ــ

=هو السدس لأنه أقل سهم يرثه ذوو قرابة، دليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس (١)، ولأن السهم في كلام العرب السدس.

وفي قول في المذهب: أم الأجنبي يأخذ ما لأقل الورثة نصيباً، فهو مع بنت وابن له الربع لأن هذا أقل سهم.

(١) قوله «وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ»: أي ويقف ما أوصى به الموصي لوارث على إجازة الورثة، فإن أجازوه صحت الوصية وإلا فلا، وقد سبق بيان ذلك سابقاً مفصلاً.

[ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالوصايا]

- الفائدة الأولى: الأمور المعتبرة في إثبات الوصية:

أـ الكتابة: ودليلها حديث ابن عمر «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٢)، وهل يلزم الختم والإمضاء والتصديق في الجهات الرسمية؟ الصواب أن ذلك كله لا يلزم.

ب - الإشهاد على الوصية: فلو أشهد عليها اثنين ولم يكتبها كفى ذلك، كأن يكون أمياً، أو في مكان لا يتمكن فيه من الكتابة، ولابد من كون الشاهدين مسلمين عدلين.

ج - الإشارة لمن عجز عن الكتابة والإشهاد، لكن يشترط أن تكون هذه الإشارة مفهومه، والأولى بكل الأحوال الجمع بين الكتابة والإشهاد.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة عنه (١١/ ١٧١).
(٢) سبق تخريجه، ص ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>